فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٠ج ٤ ص ٣٨٠

فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعة فإنه يصح وإلا فلا، أما الفعل فقد تقدم أنه كل فعل من الزوج أو الزوجة يوجب حرمة المصاهرة من لمس، أو تقبيل، أو نظر إلى داخل الفرج،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد