فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٠ج ٤ ص ٣٨٠

ويشترط للرجعة شرط واحد، وهو أن تكون الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً، بحيث لا يكون ثلاثاً في الحرة ولا ثنتين في الأمة. أو واحدة مقترنة بعوض مالي في الخلع، أو موصوفة بصفة تنبئ عن الإبانة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد