المسألة ٢٥٬٣٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٢ج ٤ ص ٣٨٢ فإن العبد يصح نكاحه بإذن سيده وإذن السيد بالنكاح إذن بتوابع النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة