المسألة ٢٥٬٤٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٣ج ٤ ص ٣٨٣ ولا تصح الرجعة إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين، وثبتت الخلوة أيضاً ولو بامرأتين، وتصادق الزوجان على الوطء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة