فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٤ج ٤ ص ٣٨٤

الشافعية - قالوا: المرتجع هو الزوج أو وكيله إذا وكل عنه من يراجع له زوجته، أو وليه إذا جن بعد أن وقع طلاقاً رجعياً، وهو عاقل فإنه يشترط له سواء كان زوجاً أو وكيله أو وليه ثلاثة شروط: أحدها أن يكون عاقلاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد