فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٥ج ٤ ص ٣٨٥

الولي الشروط التي يصح للولي أن يزوج بها المجنون، وقد تقدمت في صحيفة ٣٧ و ٣٨، ومنها أنه إذا كان الولي غير مجبر فإنه لا يصح له أن يزوج المجنون إلا إذا كان في حاجة إلى الزواج، وإلا فلا، ومثل المجنون النائم والمغمى عليه، فإنه لا يصح رجعتهما إلا بعد الإفاقة، ثانيها: أن يكون بالغاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد