فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٥ج ٤ ص ٣٨٥

فإذا قضى حاكم حنبلي بطلاق صبي، فإنه لا يصح له أن يراجعها عند الشافعية، وأيضاً يمكن أن تتصور رجعة الصبي فيما إذا طلق رجل بالغ امرأته ووكل صبياً مميزاً في رجعتها، فهل تصح رجعته أو لا؟ والجواب: لا تصح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد