فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٥ج ٤ ص ٣٨٥

والحنابلة يقولون: أن العدة لا تجب إلا إذا بلغ الصبي عشر سنين على الأقل، وبلغت الصبية تسع سنين، لأن ابن العشر يصح أن ينزل، وبنت التسع يصح أن توطأ، والعدة شرعت لرفع احتمال شغل الرحم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد