فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦

بقدر الإمكان بقطع النظر عن مذهب الشافعي، وذلك بأن المرأة المطلقة ثلاثاً إذا يئس منها زوجها وذهبت إلى حال سبيلها فإن لها أن تعمد إلى صبي مميز يعرف الزواج والطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد