فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦

ثم تمكنه منها ولو بإيلاج رأس ذكره المنتصب في داخل فرجها وبعد ذلك يطلقها بدون أن يعلم بذلك زوجها الأول وبدون أن تتفق مع الصبي على تطليقها، أو مع وليه. وبالجملة فلا تشير إلى التحليل، وبذلك تحل للأول بدون عدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد