فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦

ولو من المحلل عند الحنفية لا يضر بل قد يكون محموداً إذا ترتب عليه مصلحة، كعدم تضييع الأولاد، أو الجمع بين زوجين متحابين أو نحو ذلك، أما ما يفعله الناس من كون الزوج يجيء بالمحلل ويعطيه نقوداً ويحضره حين يدخل مع مطلقته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد