فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٦ج ٤ ص ٣٨٦

وأما المحل، وهي الزوجة فيشترط فيها شروط: أحدها: أن تكون زوجة معقود عليها بصحيح العقد، فخرجت الأجنبية، فإنها لا تحل بالرجعة طبعاً، سواء كانت غير معقود عليها أصلاً، أو كانت معقوداً عليها وطلقت طلاقاً بائناً كأن طلقها ثلاثاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد