فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٧ج ٤ ص ٣٨٧

فلا يحل الاستمتاع حال الردة. رابعها: أن تكون مطلقة لا مفسوخاً نكاحها، فإنها لا تحل بالرجعة، وإنما تحل بالعقد، كالمطلقة طلاقاً بائناً. وبعضهم عد شروط الرجعة سبعة: أحدها: أن تكون زوجة، وأراد به إخراج الأجنبية التي لم يعقد عليها أصلاً، ثانيها: أن تكون موطوءة في القبل أو في الدبر، وأراد به إخراج المطلقة قبل الدخول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد