المسألة ٢٥٬٤٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٧ج ٤ ص ٣٨٧ فإن طلقها ثلاث مرات فلا تحل له إلا إذا نكحت غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة