فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٤٩٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٨ج ٤ ص ٣٨٨

ويسن فيه نسبته إلى الزوج أو إلى نكاحه، كما يسن أن يشهد على الرجعة، وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في الرجعة لأنها اشتهرت فيها، وقد ذكر بعضها في كتاب الله تعالى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد