فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٠٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٩ج ٤ ص ٣٨٩

وإذا وطئها في أثناء العدة فإنها تبتدأ العدة من الفراغ من الوطء بحيث لو لم يراجعها فإنها لا تحل لغيره حتى تحيض ثلاث حيض بعد فراغه من وطئها أو يمضي عليها أربعة أشهر إن كانت لا تحيض من ابتداء الفراغ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد