فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٩ج ٤ ص ٣٨٩

فلا تحل لغيره حتى تحيض ثلاث حيض أخرى غير الحيضتين، أما هو فإنه ليس له مراجعتها إلا في المدة الباقية لها، وهي الحيضة الأخيرة. هذا إذا لم تكن حاملاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد