المسألة ٢٥٬٥١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٩ج ٤ ص ٣٨٩ فإذا علقها على أمر ووقع، فإنها لا تصح، مثلاً إذا قال لزوجته: راجعتك إن شئت فقالت: شئت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة