فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٨٩ج ٤ ص ٣٨٩

فلا يصح الرجعة بقوله: نكحتها أو تزوجتها، فإنه كناية والرجعة لا تصح بالكناية. ثانيهما: أن لا تكون معلقة على شرط كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك فإن ذلك ليس رجعة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد