فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩١ج ٤ ص ٣٩١

فإذا تزوجت ثم عاد الدم فإن تزوجها يستمر صحيحاً ولا يبطله عودة الدم. ومثل ذلك ما إذا انقطع دمها لأقل المدة ولم تغتسل ولكن مضى عليها وقت صلاة كامل بدون دم فإنها تحل للأزواج بذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد