فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٢ج ٤ ص ٣٩٢

تبين أنه لم ينقطع، وبعضهم يقول: لا يبطل الزواج ولا يعود الحق في الرجعة، لأن مناط بطلان الرجعة مضي وقت الصلاة بعد انقطاع الدم. والمعقول الذي تنضبط به الأحكام، هو أن حق الرجعة يبطل وأن الزواج يستمر صحيحاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد