فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٢ج ٤ ص ٣٩٢

وأن الرجعة لا تعود بعودة الدم نعم لو قالوا: أن الاحتياط أن لا يحل لها التزوج إلا بعد أن ينقطع الدم لأكثر الحيض مع ملاحظة عادتها إن كانت لها عادة بعد مضي أكثر المدة كان ذلك حسناً ولكنهم لم يفعلوا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد