فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٦٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٧ج ٤ ص ٣٩٧

فإذا كان ذلك بالليل ثم استمر الدم إلى ما قبل الفجر وانقطع، فإنه يحسب لها حيضة، وذلك لأن أقل الحيض في باب العدة. هو أن ينزل يوماً أو بعض يوم، بشرط أن يقول النساء: إنه حيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد