المسألة ٢٥٬٦٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٧ج ٤ ص ٣٩٧ فإذا فرض ووقع ذلك في شهر رمضان فإنها تحيض فيه وتطهر وتقضي عدتها بنهايته، ولم تفطر فيه يوماً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة