المسألة ٢٥٬٦٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٩٨ج ٤ ص ٣٩٨ وإذا طلقها زوجها طلقة رجعية ثم مات عنها بعد سنة أو اكثر فادعت أنها لم تحض أصلاً، أو ادعت أنها حاضت واحدة أو اثنتين فقط حتى ترث منه لعدم انقضاء عدتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة