فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٠ج ٤ ص ٤٠٠

ثم تحيض الرابعة، ومتى رأت الدم انقضت عدتها ومجموع ذلك ثلاثة أطهار في خمسة عشر يوماً يساوي خمسة وأربعين، وحيضتان بيومين، ولحظة الحيضة الرابعة، وهو العدد المذكور.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد