فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠١ج ٤ ص ٤٠١

فإن الاتفاق فيه على انقضاء العدة فالزوج معترف بانقضاء العدة فكأن الأصل في هذه الحالة حصول انقضاء العدة وعدم الرجعة حال انقضاء العدة، فعمل بهذا الأصل، وجعل القول للزوجة بيمينها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد