المسألة ٢٥٬٧٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٢ج ٤ ص ٤٠٢ فإن حلفت بأن عدتها قد انقضت فذاك وإن أقرت فإنها تلزم بدفع مهر مثلها لزوجها الأول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة