فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٣ج ٤ ص ٤٠٣

فإذا انقضت العدة لم يكن بعلاً، وتنقضي العدة بأمور. أحدها: أن تطهر من الحيضة الثالثة إن كانت حرة. أو من الحيضة الثانية إن كانت أمة ومعنى طهرها أن تغتسل بعد انقطاع الدم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد