المسألة ٢٥٬٧٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٣ج ٤ ص ٤٠٣ وكذا إذا ماتت هي لا يرثها، لأن انقطاع الدم كاف في انقضاء العدة بالنسبة للميراث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة