فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٣ج ٤ ص ٤٠٣

فإذا ضمت إلى خمسة عشر كان المجموع تسعة وعشرين يوماً، أما اللحظة الباقية فهي أن تدخل في الطهر من الحيضة الثالثة، لأن بهذه اللحظة يعرف انقضاء الحيضة، وهي ليست من العدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد