وأما الأمة فيمكن انقضاء عدتها في خمسة عشر يوماً ولحظة. ثانيها: أن تضع الحمل كله بحيث لو نزل بعضه يكون له الحق في الرجعة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما الأمة فيمكن انقضاء عدتها في خمسة عشر يوماً ولحظة. ثانيها: أن تضع الحمل كله بحيث لو نزل بعضه يكون له الحق في الرجعة،