المسألة ٢٥٬٧٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٣ج ٤ ص ٤٠٣ وكذا لو لم تغتسل منه، لأن العدة تنقضي بوضع الحمل لا بانقطاع النفاس ولا بالغسل منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة