المسألة ٢٥٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٤ج ٤ ص ٤٠٤ وإن اختلفا في الوطء قبل الطلاق فادعى أنه أصابها أو خلا بها - فله عليها حق الرجعة - وأنكرت كان القول لها، لأن الأصل عدم الوطء فإن ادعت هي بعد الطلاق أنه أصابها أو خلا بها لتستحق كل المهر، وأنكر هو كان القول قوله: لأنه المنكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر