فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٤ج ٤ ص ٤٠٤

وإن اختلفا في الوطء قبل الطلاق فادعى أنه أصابها أو خلا بها - فله عليها حق الرجعة - وأنكرت كان القول لها، لأن الأصل عدم الوطء فإن ادعت هي بعد الطلاق أنه أصابها أو خلا بها لتستحق كل المهر، وأنكر هو كان القول قوله: لأنه المنكر.

اقرأ الباب كاملًا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد