المسألة ٢٥٬٧٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٥ج ٤ ص ٤٠٥ - ١ - إذا طلق الرجل زوجته واحدة. أو ثنتين وانقضت عدتها وتزوجت بغيره ووطئها الزوج الثاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر