فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٥ج ٤ ص ٤٠٥

ويصح لعانها، فإذا رمى مطلقته رجعياً بالزنا، ولم يأت بأربعة شهداء، تلاعنا، كما لو كانت غير مطلقة ويصح الظهار منها فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي لزمته كفارة الظهار الآتي بيانها، ويلحقها الطلاق،

اقرأ الباب كاملًا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد