فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٥ج ٤ ص ٤٠٥

(الحنفية - قالوا: يجوز للمطلقة رجعية أن تتزين لزوجها الحاضر لا الغائب طبعاً. ويحوم ذلك في الطلاق البائن والوفاة، ولكن بشرط أن تكون الرجعة مرجوة، بحيث لو ظنت أنها إذا تزين له حسنت في نظره فيراجعها فإنها تفعل. أما إذا كانت تعتقد أن الزينة لا فائدة منها وإن طلاقها مبني على

اقرأ الباب كاملًا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد