فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٨ج ٤ ص ٤٠٨

بخلاف ما إذا قال: إن قربتك فعلي صيام هذا الشهر أو الشهر الماضي، لأن الماضي لا يصح نذره، والشهر الحاضر يمكنه أن يطأها بعد نهايته ولا شيء عليه، لنه يصير ماضياً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد