فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩

فإن له أن يطأ ثلاثاً منهم بدون كفارة وبهذا يكون قد آلى من زوجاته بدون أن يفعل أمراً شاقاً. والجواب: أنه إذا قال: والله لا أطأ زوجاتي الأربع كان معناه أنه حلف على ترك وطء الأربع جميعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد