فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١١ج ٤ ص ٤١١

وكذلك الزوجة تارة تكون منجزة، وتارة تكون معلقة فأما المنجزة فظاهرة وأما المعلقة، فمثالها أن يقول: إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها مدة خمسة أشهر مثلاً، أو يقول: والله لا أطأ فلانة وهي أجنبية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد