فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٨٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١١ج ٤ ص ٤١١

الثالث: الحلف بالتزام النذر، كصلاة وصيام، وغيرهما من القرب كما إذا قال: إن وطئتك فالله علي صلاة، أو صيام، أو علي عتق، أو علي حج، أو صدقة، أو نحو ذلك، فهذه هي الأمور الثلاثة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد