المسألة ٢٥٬٨٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢ فلا إيذاء للزوجة من حلفه. وقوله: يصح طلاقه به إيلاء من لا يصح طلاقه كالصبي، والمجنون، والمكره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة