فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٢ج ٤ ص ٤١٢

وإذا حلف أن يطأها بين فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يكون مولياً. وقوله: مطلقاً شمل ما لم يقيد المدة بوقت ما. كما إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق أو قيدها بما يفيد التأبيد كما إذا قال لها: والله لا أطؤك أبداً، أو طول عمرك، أو حتى ينزل المسيح. أو حتى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد