فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٣ج ٤ ص ٤١٣

فلو قال: والله لا أطأ زوجتي وأمتي أو لا أطأ زوجتي وفلانة الأجنبية، فإنه يكون مولياً من امرأته بذلك. إذ يمكنه أن يطأها وحدها ولا كفارة عليه، كما تقدم في التعريف. ثانيها: أن لا يستثني بعض المدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد