فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٣ج ٤ ص ٤١٣

ثم إذا مكث سنة لم يقربها حتى ولا في اليوم الذي استثناه لا يحنث في يمينه، لأنه لم يصرح بأنه يقربها في اليوم الذي استثناه، بل أباح لنفسه قربانها في يوم منكر من أيام السنة، فله أن يقربها في يوم شائع في أيام السنة كلها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد