فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٤ج ٤ ص ٤١٤

ولا يشترط الإسلام، فيصح إيلاء الذمي، إلا إذا حلف بما هو قربة دينية، كما لو قال: إن وطئتك فعلي حج، فإنه لا يكون بهذا مولياً باتفاق، أما إن قال: إن وطئتك فعلي عتق عبد فإنه يكون مولياً باتفاق ويلزمه العتق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد