المسألة ٢٥٬٩٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٤ج ٤ ص ٤١٤ فلو ادعى في الصريح أنه لم يرد الجماع فإنه لا يصدق قضاء، ولكن يصدق ديانة، أما الكناية فهي ما دل على الجماع، ولكن يحتمل غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة