وأما العبد فيشترط أن تكون زيادة عن شهرين. الشافعية - قالوا: يشترط في الزوجين أن يتأتى من كل واحد منهما الجماع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما العبد فيشترط أن تكون زيادة عن شهرين. الشافعية - قالوا: يشترط في الزوجين أن يتأتى من كل واحد منهما الجماع،