فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٦ج ٤ ص ٤١٦

وقد عرفت أن الإيلاء على النساء كان معروفاً عند العرب ومستعملاً في ترك وطء المرأة، وكان حكمه عندهم تحريمها تحريماً مؤبداً، فقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} معناه للذين يقسمون على ترك وطء نسائهم، ترقب أربعة أشهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد