فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤١٦ج ٤ ص ٤١٦

قضاء وديانة، وهي كل لفظ دل على إتيان المرأة صريحاً، كإدخال الذكر في الفرج ونحو ذلك من العبارات الصريحة التي لا تحتمل غير هذا المعنى، وتارة يكون صريحاً في القضاء فقط وهي كل لفظ دل على الجماع عرفاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد